عمتي أخت والدي أصيبت بجلطة، مما نتج عنها شلل نصفي في الجهة اليسرى كاملة وكل وقت تتبول مما يجعل ثيابها غير طاهرة هل ما زالت الصلاة واجبة عليها - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

14 : عمتي أخت والدي أصيبت بجلطة، مما نتج عنها شلل نصفي في الجهة اليسرى كاملة وكل وقت تتبول مما يجعل ثيابها غير طاهرة هل ما زالت الصلاة واجبة عليها

رقم الفتوى
14
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
عمتي أخت والدي أصيبت بجلطة، مما نتج عنها شلل نصفي في الجهة اليسرى كاملة، أي: لا تتحرك من مكانها، حتى إن البول والبراز تحتها، وتقوم على خدمتها ابنتها، وكل وقت تتبول مما يجعل ثيابها غير طاهرة.
سؤالي: هل ما زالت الصلاة واجبة عليها، وهل تصلي بحالتها كما هي، أم أنه يجب على ابنتها أن تعمل على وضوئها في كل صلاة، مع أن عمتي -ما شاء الله- سمينة، وكلامها ثقيل جداً؟
الجواب :
يجب على المريض أن يتوضأ للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» [أخرجه مسلم(224)]، فإن لم يستطع أن يتوضأ لعجزه كحال عمتك فتتيمم، فإن لم تستطع فتُوضئُها، أو تُيممها بناتُها، أو غيرهُن مِن النساء، أو أبناؤها، أو غيرهم من المحارم-عند عدم وجود النساء-.
وكذلك يجب عليها أن تطهِّر بدنها، وثيابها، ومكانها، فإن كانت لا تستطيع فيقوم بتطهيرها بناتها، أو غيرهنَّ مِن النساء، وإن لم يوجد نساء فأولادها، فإن لم يُمكن ذلك فتصلي على حالها، وصلاتها صحيحة، ولا إعادة عليها، وتصلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد كان مريضاً: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» [أخرجه البخاري (1117)].
هذا ما تقتضيه شريعة الإسلام الحنيفية السمحة المبنية على اليسر والسهولة: قال- تعالى-: { ما جعل عليكم في الدين من حرج} [ الحج:78]، وقال: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [التغابن:16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر» [أخرجه البخاري (39)]، وفي القاعدة الفقهية المشهورة: « إذا ضاق الأمر اتسع»، و(لا يسقط الميسور بالمعسور).