لي مبلغ من المال عند قريب لي، وهو لا يستطيع سداده، فهل يجوز أن اعتبر هذا المبلغ من الزكاة لهذا الشخص؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

18 : لي مبلغ من المال عند قريب لي، وهو لا يستطيع سداده، فهل يجوز أن اعتبر هذا المبلغ من الزكاة لهذا الشخص؟

رقم الفتوى
18
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
لي مبلغ من المال عند قريب لي، وهو لا يستطيع سداده، فهل يجوز أن اعتبر هذا المبلغ من الزكاة لهذا الشخص؟
الجواب :
لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن المعسور إن لم يكن مِن مستحقي الزكاة، فإن كان من مستحقيها، فالخلاف حاصل بين العلماء، والراجح أن له أن يحتسبَهُ من الزكاة التي استحقت عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (25/84): «وأما إسقاط الدين عن المعسر، فلا يجزئ عن زكاة العين، بلا نزاع؛ لكن إذا كان له دين على مَن يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يُسقط عنه قدر زكاة ذلك الدَّين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدَّين؟
فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرها الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج مِن جنس ما يملك بخلاف ما إذا كان ماله عيناً، وأخرج ديناً، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه».
والأولى أن تتصدق بها عليه لقوله -تعالى-: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة:280].