ما حكم الشرع بدفع مال الزكاة لإنشاء ورعاية مشاريع خيريّة لخدمة فقراء المسلمين من ذوي الحاجات الخاصّة - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

28 : ما حكم الشرع بدفع مال الزكاة لإنشاء ورعاية مشاريع خيريّة لخدمة فقراء المسلمين من ذوي الحاجات الخاصّة

رقم الفتوى
28
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، الإخوة القائمين على مركز الإمام الألباني -رحمه الله-:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد . . .
ما حكم الشرع بدفع مال الزكاة لإنشاء ورعاية مشاريع خيريّة لخدمة فقراء المسلمين من ذوي الحاجات الخاصّة (شلل دماغي)، مع العلم أنها تستوعب عدداً كبيراً من هؤلاء، من غير تكلّف مالي، وبوجود الرعاية والخدمات في هذه المشاريع، وبمراعاة الفصل بين الجنسين مما لا يوجد في غيرها من الجهات الرسميّة الحكوميّة؟
الجواب :
لا نرى مانعاً من إعطاء الزكاة لخدمة فقراء المسلمين من أولي الحاجات الخاصّة؛ لكونهم محرومين من الضروريات والحاجيات التي تلزمهم ليعيشوا حياة كريمة.
وإعطاء المذكورين في السؤال من باب أولى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي».
وبمفهوم المخالفة من الحديث فإنّ الزكاة تعطى للضعيف الفقير، بما في ذلك بناء مراكز لهؤلاء تؤويهم، فهي من ضروريات وحاجيات الحياة، والله -تعالى- أعلم.