ما حكم زواج المرأة التي توفي عنها زوجها؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

44 : ما حكم زواج المرأة التي توفي عنها زوجها؟

رقم الفتوى
44
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
ما حكم زواج المرأة التي توفي عنها زوجها؟
الجواب :
زواج المرأة التي توفي عنها زوجها مشروع بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة.
فمن توفي عنها زوجها، وانقضت عدتها أربعة أشهر وعشر سوى الحامل فأجلها أن تضع حملها، جاز لها الزواج، قال –تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنّ الله غفور حليم) [البقرة:234-235].
بل ورد في السنّة الصحيحة أنّ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله –وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، والصائم لا يفطر» أخرجه البخاري (5353)، ومسلم (2982)، ومن السعي على الأرملة الزواج لإعفافها، وسترها، وحمايتها، وما يلزم من الشفقة والنفقة عليها، وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحدة ممن مات عنها زوجها، وكذلك فعل الصحابة، وهذا أمر ما زال قائماً في المسلمين، وألف محمد بن حبيب الأزدي «المردفات من قريش».