سأل عن حكم العمل في مطبعة عُمْلَه ورقيّة، وقسم الطباعة خاص بالرجال، وهنالك قسم لضبط الجودة منفصل عن الطباعة وبه نساء - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

45 : سأل عن حكم العمل في مطبعة عُمْلَه ورقيّة، وقسم الطباعة خاص بالرجال، وهنالك قسم لضبط الجودة منفصل عن الطباعة وبه نساء

رقم الفتوى
45
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أسأل عن حكم العمل في مطبعة عُمْلَه ورقيّة، وقسم الطباعة خاص بالرجال، وهنالك قسم لضبط الجودة منفصل عن الطباعة وبه نساء، ولكن قسم الطباعة به ثلاث ماكينات يحضر إليها اثنان من قسم ضبط الجودة نساء كمناديب من وقت لآخر أثناء العمل اليومي والمرأة الثالثة في الماكينة، الثالثة كمندوبة -أيضاً-، ولكنها ثابتة.
أمّا حالهم وأخلاقهم ودينهم وطبائعهم كحال العوام، علماً بأنّ العمل قد يتحوّل على هذه الماكينات وجزاكم الله خيراً؟
الجواب :
لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل أو التعليم، ونحو ذلك لأدلّة كثيرة نذكر منها ثلاثة:
أولاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» أخرجه الترمذي (224) وهو صحيح، فقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء أن يُصلين في المساجد مع الرجال، وفَصَلهنّ عن الرجال، وجعلهنّ خلفهم، ثم وصف أول صفوف الرجال بالخير وآخرها بالشر، وآخر صفوف النساء بالخير وأولها بالشر، وما ذلك إلا لبعد أول صفوف الرجال عن آخر صفوف النساء، وقرب آخر صفوف الرجال من أول صفوف النساء، وقرب مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلق قلوب كلٍّ منهما بالآخر فيُشغَلُ البالُ، وتتشوّشُ النيّات، ويُرفع الخشوع، وربما تفسد العبادة، فجعل الشارع مظنّة وقوع هذا بمثابة تحقق وقوعه فمنعه سداً للذريعة، ولم يحصل اختلاط، فحصول الاختلاط ذلك وأشد منه إذا حصل الاختلاط من باب أولى.
ثانياً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740)، فوصف النساء بأنّهنّ فتنة للرجال، فلا يجوز الجمع بينهم.
ثالثاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الدنيا حلوة خضرة، وإنّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنّ أول فتنة بني إسرائيل في النساء» أخرجه مسلم (2742).
فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتقاء النساء أي: اتقاء فتنتهنّ، والاختلاط بهن، والأمر يفيد الوجوب، واتقاء النساء يكون بالبعد عن مخالطتهن لغير ضرورة.
فهذه الأدلّة تبيّن أن القرب من النساء الأجنبيّات والاختلاط بهن شر وفتنة، ويوصل إلى مقدمات الفواحش، ولذلك حرمه الإسلام لسد الذريعة المفضية إلى الزنا.
فأمّا ما ذكرت من وجود امرأة ثابتة تعمل على ماكينة في قسم الرجال وأن الاثنتين الأُخريين مندوبتان تأتيان من وقت لآخر فهذا مقدمة للاختلاط المحرّم، الذي من تساهل فيه وأقره فتح على نفسه باب الاختلاط على مصراعيه، مع ما فُطِرَ عليه كل واحد من النوعين من الميل إلى الآخر، والنفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر ويزينه، وبخاصة في الخلوة التي لا بدّ أن تقطع بين الرجال والنساء في مجال العمل المختلط قل ذلك أو كثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» أخرجه الترمذي (1171)، وهو صحيح.
وانظر رسالة شيخنا العلامة ابن باز -رحمه الله- «خطر مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله» ففيها أدلة كافية مقنعة لمن أراد الحق.