أوّل الأمرين اللَّذَينِ اعتمدهما (!) واعتمد عليها (د. سفر الحوالي) -هدَاه الله- في إثبات أنّ (جِنْسَ العَمَل شَرْطُ في صحة الإيمان) -كما هو التعبيرُ عنده!-:
أنَّ إجماعَ السلَف قائمٌ على أن الإيمانَ قَولٌ وعَمل.
وأنّ العمل -أساساً- عمل القلب (الباطن)، وليس مجُرَّد عَمَل الجوارح (الظاهر)
وأن التلازُمَ بين الظاهر والباطن حتمٌ.
- وأنَّ الأعمال الظاهرة لا تُقْبَل بدون عمل القلب . . .
فأقول: وهذا كلُّه حق ترتيب لا ريب فيه، ولا يخالفُهُ إلا مبتدع غوي، ذو مسلك مردي!
والأدلة عليه من نصوص الشرع، وحجج الكتاب والسنة كبيرة -بحمد الله ومنته-.
ونصوص علمائنا -من أئمة السلف ودعاته- كثيرة، وكثيرة جداً.
. . . ولكن (العبرة) بالنتيجة التي صدرها (!) (د. سفر الحوالي -عن هذه المقدمة؛ وهي قولـه -مباشرة-: «فتارك جنس العمل الظاهر سواء مقراً بوجوبه أو جاحداً له -هو تارك -قطعاً لجنس العمل الباطن -أيضاً-».
ثم ذكر -أصلحه المولى- أن: «منشأ الاشتباه -هنا- هو الظن بأن الإيمان الباطن هو مجرد التصديق، والإقرار بالوجوب...وهذا باطل ...».
فأقول:
هذه العبارات الحادة: (قطعاً)، (باطل) . . .إلخ.. لا تغير من واقع الأمر شيئاً، ويستطيع المخالف -أيُّ مخالف- الإتيان بمثلها، بل بما هو أحدٌّ منها . . . ولكن:
أين الدلائل الداعمة لها؟!
وأين الحجج المقيمة لها على ساقيها؟!
وأين البراهين (القاطعة) -حقاً- التي تجعل هذه المخالفة (باطلاً) لا ريب فيه-؟!
هنا مربط الفرس -كما يقال-؟!
فأين هو الدليل الشرعي على هذه النتيجة المخالفة للأدلة القرآنية، والنبوية؟!
فالقضية قضية كفر وإيمان، ردة وإسلام. . .
فهل مثل هذه المطالب العالية يكفي فيها إصدار قوانين رياضية (!) هي أقرب إلى الجدل، والفلسفة، والكلام؟!
أم لا بد من دلائل (قاطعة) تنهي كل إيهام؟!
وعليه؛ فأقول:
إن مما يدلل على فساد ذلك التنظير (!) الرياضي (!) الذي انتهى إليه (د.سفر الحوالي)؛ أموراً:
أولها -تأصيلاً-:
فإِنَّ حديثُ شُعَبِ الإيمانِ -المشهورُ-وهو ما رواهُ
أبو هُريرةَ -رضيَ اللَّهُ عنه-، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الإيمانُ بِضْعٌ وسِتُّونَ -أو بِضْعٌ وسَبْعُونَ- شعبةً؛ أعلاَهَا: قولُ: لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأدناهَا: إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ: شعبةٌ مِن الإيمانِ» [رواه البخاريُّ (9)، ومسلمٌ (35)]-: يُعَدُّ أصلاً عظيمًا(1) مِنْ أُصولِ منهجِ السَّلَفِ الصَّالحِ في مسائلِ الإيمانِ والكُفرِ -رَدًّا على غُلُوِّ الخوارجِ، وتقصير المُرجئةِ(2)-؛ وذلك لأنَّهُ يدلُّ على ثلاثةِ أُسُسٍ عَقَديَّةٍ -مُهِمَّةٍ-:
أَوَّلُهَا: أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقُصُ.
ثانِيهَا: أنَّ الإيمانَ قولٌ باللِّسانِ [لا إله إلا الله] ، وعملٌ بالجوارحِ [مثل: إماطة الأذى عن الطريق]، ووَقْرٌ بالجَنَانِ [مثل الحياء].
ثَالِثُهَا: أنَّ تركَ شُعَبِ الإيمانِ مُتفاوتٌ أثَرُهُ على صاحبِهِ -واقعًا-:
- فمنها: ما تركُهُ مكفِّرٌ -إجماعاً [قول: لا إله إلا الله]، أو خِلافًا [مثل: الصلاة]-.
- ومنها: ما تركُهُ مُفَسِّقٌ -صغائرَ، أو كبائرَ -[مثل: الحياء].
- ومنها: ما تركُهُ مُفوِّتٌ للأجرِ -دونما إثمٍ- [مثل: إماطة الأذى عن الطريق].
... فضلاً عن الأثرِ النَّاتجِ عن قِلَّةِ هذا التَّركِ، أو كثرتِهِ؛ مِن فِسقٍ، وفجورٍ، وإثمٍ، وبلاءٍ... فلا تهوينَ في شيء مِن ذلك، ولا تهاونَ فيه -فيما هُنالِك-!!
ثانيها -تفصيلاً-:
... على هذا المعنى -الدَّقيقِ العميقِ- تتابعَتْ كلماتُ أهلِ العلمِ -مِن أهلِ السُّنَّةِ-رَحِمَهُم اللَّهُ، أحياءً وأمواتًا-:
مِن آخِرِ ذلك -وأَجَلِّهِ- فتوى «اللَّجنةِ الدَّائمةِ للإفتاءِ» -المنبثقةِ عن (هيئةِ كبارِ العلماءِ)-في بلادِ الحرمين الشَّريفين- (برقم: 1727)(13) -زادَهَا اللَّهُ توفيقًا-:
«س: يقولُ رجلٌ: (لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رسولُ اللَّهِ)، ولا يقومُ بالأركانِ الأربعةِ -الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصَّيامِ، والحَجِّ-، ولا يقومُ بالأعمالِ الأُخرى المطلوبةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ:
هل يستحقُّ هذا الرَّجلُ شفاعةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ القيامةِ؛ بحيثُ لا يدخلُ النَّارَ -ولو لِوَقْتٍ محدودٍ-؟!
ج: مَنْ قالَ: (لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رسولُ اللَّهِ)، وتركَ الصَّلاةَ، والزَّكاةَ، والحَجَّ؛ جَاحِدًا لوجوبِ هذه الأركانِ الأربعةِ، أو لِواحدٍ منها -بعد البلاغِ-؛ فهو مرتدٌّ عن الإسلامِ؛ يُستتابُ:
فإِنْ تابَ؛ قُبِلَتْ توبَتُهُ، وكانَ أهلاً للشَّفاعةِ يومَ القيامةِ -إِنْ ماتَ على الإيمانِ-.
وإِنْ أَصَرَّ على إنكارِهِ؛ قتلَهُ وليُّ الأمرِ؛ لِكُفْرِهِ وردَّتِهِ، ولا حَظَّ له في شفاعةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -ولا غيرِهِ- يومَ القيامةِ.
وإِنْ تركَ الصَّلاةَ -وَحْدَهَا- كسلاً وفُتُورًا؛ فهو كافِرٌ كُفْرًا يَخْرُجُ به مِن مِلَّةِ الإسلامِ -في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ-.
فكيفَ إذا جَمَعَ إلى تركِهَا تركَ الزَّكاةِ، والصِّيامِ، وحَجِّ بيتِ اللَّهِ الحرامِ؟!
وعلى هذا لا يكونُ أهلاً لشفاعةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا غيرِهِ -إِنْ ماتَ على ذلك-.
ومَنْ قالَ مِنَ العلماءِ: إِنَّهُ كافرٌ كفرًا عمليًّا لا يُخْرِجُهُ عن حظيرةِ الإسلامِ -بتركِهِ لهذهِ الأركانِ-؛ يرى أنَّهُ أَهْلٌ للشفاعةِ فيه، وإِنْ كانَ مُرتَكِبًا لِمَا هو مِنَ الكبائرِ -إِنْ ماتَ مؤمنًا-»(4).
قلتُ: ففتوى اللَّجنةِ المُوقَّرةِ -هذه-سدَّدَهَا اللَّهُ- تتضمَّنُ نقاطًا بيِّنَةً واضحةً؛ هي:
1- تكفيرُ (الجاحدِ) لوجوبِ الأركانِ الإسلاميَّة الأربعةِ، أو واحدٍ منها.
2- استتابةُ مَن هذا حالُهُ؛ فإِنْ تابَ قُبِلَتْ توبتُهُ؛ وإلاَّ: قُتِلَ (رِدَّةً).
3- تركُ الصَّلاةِ -وحدها- كسلاً وفتورًا- كفرٌ مخرجٌ عن الملَّةِ (في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ) -ترجيحًا اجتهاديًّا-عندهم-.
4- مُصيبةُ هذا التاركِ تعظُمُ -وَتَكْبُرُ!- إذا جَمَعَ -إلى تركِهَا- تركَ الزَّكاةِ، والصِّيامِ، والحَجِّ.
5- مَن قالَ (مِنَ العلماءِ) -ترجيحًا اجتهاديًّا-: إنَّهُ كافرٌ كفرًا عمليًّا -أَصْغَرَ- لا يُخرجُهُ عن حظيرةِ الإسلامِ -(بتركِهِ لهذه الأركان)-: يرى أنَّهُ أهلٌ للشَّفاعةِ فيه، وإِنْ كانَ مُرتكبًا لِمَا هو مِنَ الكبائرِ -إِنْ ماتَ مؤمنًا-.
وعليه؛ فـ:
- النُّقطتانِ الأُولَيانِ: متَّفَقٌ عليهما، ولا يُخْتَلفُ فيهما.
- النُّقطتان الثَّالثـةُ والرَّابعةُ: لا تَخرُجانِ عن راجحٍ ومرجوحٍ مِن أقوالِ (العلماءِ) -على حَسْبِ الاجتهادِ-.
- النَّقطةُ الخامسـةُ: ذِكْرُ القولِ الآخرِ لـ(العلماءِ) -لوجاهتِهِ- بعدمِ التَّكفيرِ (بتركِ هذه الأركانِ)!!
فَمَنْ هُمُ (العلماءُ) المقصودونَ في فتوى اللَّجنةِ؟!
هل هُم مِن (أهلِ السُّنَّةِ النَّبويَّة)؟! أَمْ هم مُبتدعةٌ: (مُرجئة، وأشعريَّة، وماتُريديَّة)؟!
وعلى ضوءِ ذلك تتبيَّنُ لنا أصولٌ مُقرَّرةٌ:
1- (فالتَّاركُ) لكلمةِ التوحيـدِ -قولاً، أو اعتقادًا-، أو (النَّاقضُ) لها -قولاً، أو عَمَلاً، أو اعتقادًا(15)-: كافرٌ -إجماعًا-.
2- والتَّاركُ للأركانِ الأربعةِ -كُلاًّ، أو بعضًا- لا يكفرُ -عند الجمهور(6)-؛ وإِنْ كانَ فاسقًا، فاجرًا -تحت الوعيد-.
وقد كفَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ التَّاركَ لأيٍّ مِن الأركانِ الثَّلاثةِ الباقيةِ -عَدَا القولَ بتكفيرِ تاركِ الصَّلاةِ-، وهو قولٌ شِبْهُ مهجورٍ.
3- وأمَّا تكفيرُ تاركِ الصَّلاةِ -بمجرَّدِ التَّركِ- فهو قولُ عددٍ مِنَ العلماءِ المُحقِّقين؛وهو خلافٌ معتبرٌ(17).
والقولُ الذي عليه جماهيرُ(28) أهلِ العلمِ؛ أنَّهُ: (كفرٌ دون كفرٍ؛ إلاَّ إذا استحلَّهُ: كفر عند الجميعِ).
... ودلائلُ هذا التَّأصيلِ العلميِّ -وتقريراتُهُ- مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ، وأقوالِ سَلَفِ الأُمَّةِ: كثيرةٌ.
ثالثها -أقوال أهل العلم- من أهل السنة-:
. . . ومنها:
1- قالَ الإمامُ أبو عَمروٍ الدَّانيُّ -المتوفَّى سنة (444ه)- في «الرِّسالةِ الوافيةِ لمذهبِ أهلِ السُّنَّةِ في الاعتقاداتِ» (ص 248):
«ومَنْ تركَ الصَّلاةَ، أو الزَّكاةَ، أو الصِّيامَ -أو ما افتُرِضَ عليه- مِمَّا أقرَّ بفرضِهِ؛ فتركَهُ بعد الإقرارِ -جاحدًا له- فهو كافرٌ.
وإِنْ أَقَرَّ بفرضِهِ، وامتنعَ مِن فعلِهِ: أُخِذَ بذلك حتَّى يفعلَهُ.
فإِنِ امتنعَ: حُوربَ عليه.
وإِنْ أَقَرَّ بفرضِهِ، وذكرَ أنَّهُ قد فعلَهُ: دُيِّنَ في ذلك، وكانَ اللَّهُ حسيبَهُ».
2- وقالَ الإمامُ الحافظُ أبو القاسمِ الأصبهانيُّ -قِوَامُ السُّنَّةِ- المتوفَّى سنة (535هـ) -في «الحُجَّة في بيانِ المَحَجَّةِ، وشرحِ عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ» (1/406-408):
«الإيمانُ والإسلامُ: اسمانِ لمعنيين:
- فالإسلامُ: عبارةٌ عنِ الشَّهادتين -مَعَ التَّصديقِ بالقلبِ-.
- والإيمانُ: عبارةٌ عن جميعِ الطَّاعاتِ.
خلافًا لِمَنْ قالَ: الإسلامُ والإيمانُ سواءٌ -إذا حصلَتْ معه الطُّمأنينةُ-.
والدليلُ على الفرقِ بينهما قولُهُ -تعالى-: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}؛ عُطِفَ الإيمانُ على الإسلامِ، والشَّيءُ لا يُعطفُ على نفسِهِ، فعُلِمَ أَنَّ الإيمانَ معنًى زائدٌ على الإسلامِ.
ويدلُّ عليه حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ -رضيَ اللَّهُ عنه-، وقولُ جبريلَ -عليه السلامُ-: أَخبِرْنِي عنِ الإسلامِ، ثُمَّ قالَ: فما الإيمانُ؟ [رواه مسلمٌ (8)].
وهذا يدلُّ على الفرقِ بينهما.
ويدلُّ عليه ما رَوَى عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، عن سعدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى رهطًا، وتركَ رجلاً منهم؛ فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ! أعطيتَهم، وَتَرَكْتَ فلانًا، وواللَّهِ إِنِّي لأراهُ مؤمنًا؟! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مُسلِمًا». [رواه البخاريُّ (27)، ومسلمٌ (150)].
ففرَّقَ بين الإيمانِ والإسلامِ.
وقد ذكرنا أنَّ الإيمانَ عبارةٌ عن: جميعِ الطَّاعاتِ، والإسلامُ عبارةٌ عنِ: الشَّهادتينِ، مَعَ طُمأنينةِ القلبِ.
وإذا كانَ كذلكَ وَجَبَ الفرقُ(9) بينهما».
3- كلمةُ شَيْخِ الإِسلامِ ابنِ تيميَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ وَهُوَ قَوْلُهُ -فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (7/644)-:
«وَأَصْلُ الإِيمانِ في القلْبِ؛ وَهُوَ قَوْلُ القَلْبِ وَعَمَلُهُ؛ وَهُوَ إِقْرارٌ بالتَّصْدِيقِ، وَالحُبِّ، والانْقِيادِ.
وَمـا كانَ في القَلْبِ فَـلا بُـدَّ أَنْ يَظْهَرَ مُوْجَبُهُ وَمُقْتَضاه عَلَى الجوارِحِ.
وَإِذا لَمْ يَعْمَـلْ بِمُوجَبِهِ وَمُقْتَضاهُ؛ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ ضَعْفِهِ(10).
وَلِهذا كـانَتِ الأعْمالُ الظّاهِرَةُ مِنْ مُوجَبِ إِيمانِ القَلْبِ وَمُقْتَضاهُ؛ وَهِي تَصْدِيقٌ لِمَا في القَلْبِ، وَدَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَشاهِدٌ لَهُ؛ وَهي شُعْبَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ الإِيمانِ المُطْلَقِ وَبَعْضٌ لَهُ.
لَكِنَّ ما في القَلْبِ: هُوَ الأصْلُ لِمَا عَلَى الجوارِحِ».
ومِنْ كلامِ شيخِ الإسلامِ -رحمَهُ اللَّهُ-أيضًا- في «مَجموعِ الفتاوى» (7/609) -المُوضِحِ لِمَا سَبَقَ-بعد ذكرِهِ تكفيرَ الجاحدِ للفرائضِ الأربعِ-، قالَ:
«... وأمَّا مَعَ الإقرارِ بالوُجُوبِ: إذا تركَ شيئًا مِن(11) هذه الأركانِ الأربعةِ؛ فـفي التَّكفــيرِ أقـوالٌ للعـلمـاءِ -هـي رواياتٌ عن أحمدَ-...».(112)
4- وفي «الدُّرر السَّنِيَّةِ في الأجوبةِ النَّجديَّةِ» (1/102) -للشيخِ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم-:
وسُئِلَ الشيخُ: محمدُ بنُ عبدِ الوَّهابِ [المتوفَّى سنةَ (1206هـ) -رحمهُ اللَّهُ-] عمَّا يُقَاتِلُ عليه؟
وعمَّا يَكْفُرُ الرَّجلُ به؟ فأجابَ:
أركانُ الإسلامِ الخمسةُ:
- أوَّلُهَا: الشَّهادتان.
- ثُمَّ الأركانُ الأربعةُ:
فالأربعةُ: إذا أقرَّ بها، وتركَهَا تهاونًا، فنحنُ -وإِنْ قاتَلْنَاهُ على فعلِهَا- فلا نُكَفِّرُهُ بتركِهَا.
والعلماءُ: اختلفوا في كفرِ التَّاركِ لها كسلاً مِن غيرِ جحودٍ.
ولا نُكَفِّرُ إلاَّ ما أجمعَ عليه العلماءُ -كلُّهُم-، وهو: الشَّهادتانِ.
وأيضًا؛ نُكَفِّرُهُ -بعد التَّعريفِ- إذا عرفَ، وأنكرَ..».
أقولُ:
فأين هذا التأصيل العميق، والتفصيل الدقيق: من تلك الدعوى العريضة، ذات (النتيجة) المريضة؟
وللبحث صلة . . .