يُنكر بعض المصلين على من يُسلم تسليمتين في صلاة الجنازة ويقول بأنّها تسليمة واحدة على اليمين فهل هذا صحيح؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

111 : يُنكر بعض المصلين على من يُسلم تسليمتين في صلاة الجنازة ويقول بأنّها تسليمة واحدة على اليمين فهل هذا صحيح؟

رقم الفتوى
111
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
يُنكر بعض المصلين على من يُسلم تسليمتين في صلاة الجنازة ويقول بأنّها تسليمة واحدة على اليمين فهل هذا صحيح؟
الجواب :
لا؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة».
أخرجه البيهقي (4/43) بإسناد حسن، وقال النووي (5/239): «إسناده جيد» وفي «مجمع الزوائد» (3/34): «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات».
وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبيّن أن مراده -رضي الله عنه- في الحديث الأول: «مثل التسليم في الصلاة» أي: التسليمتين المعهودتين.
علماً أنَّ السُّنَّة في هاتين التسليمتين -في صلاة الجنازة- الإسرارُ بهما؛ لا الجهر؛ انظر «أحكام الجنائز» (ص:127) لشيخنا الإمام الألباني -رحمه الله-.