رقم الفتوى
116
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
هل يجوز بيع لوازم حلاقة اللحية، وهل في ذلك تعاون على الإثم؟ الجواب :
الأصل في بيع (الموسى)، وأدوات الحلاقة الحِلُّ، إذ يمكن أن تستعمل على وجه مشروع، ولكن إذا قام ظاهرٌ يُخالف هذا الأصلَ: فالواجب المصيرُ إليه، وتظهر الحرمة وتشتدّ بقوة هذا الظاهر ورُجحانهِ، والله أعلم.