أرضعتني جدتي لوالدتي رضعة واحدة فقط، على أن الظن أنها غير مشبعة حسب رؤية والدتي لي، على خالي الأصغر الذي يصغرني بسنة، أو أكثر - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

12 : أرضعتني جدتي لوالدتي رضعة واحدة فقط، على أن الظن أنها غير مشبعة حسب رؤية والدتي لي، على خالي الأصغر الذي يصغرني بسنة، أو أكثر

رقم الفتوى
12
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أرضعتني جدتي لوالدتي رضعة واحدة فقط، على أن الظن أنها غير مشبعة حسب رؤية والدتي لي، على خالي الأصغر الذي يصغرني بسنة، أو أكثر، وبسؤال جميع الناس الذين كانوا محيطين بجدتي في ذلك الوقت أجابوا بأنهم لم يشاهدوا جدتي ترضعني نهائياً، وكنت قد تحريت السؤال من والدتي نفسها، فأجابت بأنها لا تظن أن تكون الرضاعة قد حدثت مرة أخرى، نظراً لأنها لم يكن لديها أي موانع للرضاعة، وأننا كنا مقيمين في محافظة أخرى، غير التي تسكن فيها جدتي، وكنا نسافر على فترات متباعدة، وأرغب بالزواج من ابنة خالي الأكبر الذي قال لي بعد الخطبة بعامين أنه يشك في إرضاع جدتي لي، دون مشاهدة منه سوى المرة التي ذكرت، مجرد شك دون أي دليل على هذا الشك، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أم لا؟ علماً بأنني مصدِّق لوالدتي فيما قالت، وأنني مرتبط فعلياً منذ عامين؟
الجواب :
الرضاع المُحَرِّم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فعن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: « كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نسخن: بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن» [أخرجه مسلم ( 1452 )]، أما الرضاعة مرة واحدة ولو كانت مشبعة فإنها لا تُحرِّم.
وينبغي لحصول الحُرّمَةِ بالرضاع ثبوته، فإذا كان في ثبوته شك فلا يعتبر، فإذا كان الأمر كما ذكرت مِنْ عدم علم أمك بتكرار الرضاعة، وشك عمك بثبوت الرضاعة؛ فلا تثبت الرضاعة؛ إذ الأصل عدم الرضاع، وبناءً عليه:
فإنه يجوز لك الزواج من ابنة خالك؛ لأن الرضعة الواحدة، والرضاع المشكوك فيه لا يُحَرِّم، ولا أثر له.
عن عبد الله بن أبي مُليكةَ قال حدَّثني عُبيدُ بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة
-لكني لحديث عبيد أحفظ-، قال: « تزوجت امرأة، فجائتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ: تزوجت فلانة بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرضَ عني، فأتيتهُ من قبَل وَجهه قلت: إنها كاذبة، قال: كيفَ بها وقد زَعَمَتْ أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، وأشار إسماعيلُ بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب» [أخرجه البخاري (5104)].
قال ابن حجر في«الفتح» (9/ 185) : «ويؤخذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط، أن يحتاط من يريد أن يتزوج، أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء، كمن زنى بها، أو باشرها بشهوة، أو زنى بها أصله، أو فرعه، أو خلقت من زناه بأمها، أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة، ونحو ذلك، والله أعلم».