أضحية العيد، هل يجوز للأبناء الاشتراك فيها علماً أنهم يقطنون منزلاً واحداً كبيراً ذا طبقات - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

126 : أضحية العيد، هل يجوز للأبناء الاشتراك فيها علماً أنهم يقطنون منزلاً واحداً كبيراً ذا طبقات

رقم الفتوى
126
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
أضحية العيد، هل يجوز للأبناء الاشتراك فيها علماً أنهم يقطنون منزلاً واحداً كبيراً ذا طبقات، وسواءً كانوا شركاء في النفقة أم كانوا مستقلين، إذ قد نجد العائلة الكبيرة تتكون من عدّة عائلات؟ وهل كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها في المسجد؟ أم متفرقة؟ علماً أنّه صلى الله عليه وسلم ثبت أنّه ضحى بكبشين، وبكبش واحد، وكذا ببقرة في حجة الوداع.
والمقصود من الشطر الثاني في السؤال عمّا إذا كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم غير مستطيع أن يضحي عن كل بيت في كل عام فكان يمتثل قول الله تبارك -وتعالى-: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهل يجب على الابن الأضحية إذا كان أبوه غير قادر على ذلك؟
الجواب :
الأضحية واجبة على المستطيع -على أرجح قولي العلماء-، وعلى كل أهل بيت أضحية واحدة، والعبرة بالبيت الاشتراك في المدخل والمخرج والمطعم والمشرب، فوجود عدّة أبناء في عمارة كل له -منها- مدخله ومطعمه: فعلى كل ولد مستطيعٍ أضحيةٌ، وإن كان الأب غير مستطيع، والابن مستطيع فأضحيتُه عنه، وهي ساقطة عن الأب، إلا إذا كان يعيش معه فهما في حكم العائلة الواحدة، والسن في الأضحية التفريق بين البياض والسَّواد؛ فالواجب عند الجمهور: هو ما بلغ أكثر أشهر السنة، أو بلغ سنة واحدة عند ابن حزم ، وما أتم السنة وشرع في الثانية أو أتم السنتين عند ابن حزم.