رقم الفتوى
127
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
معلوم أن كثيراً مِن الشركات تتعامل مع البنوك، فالمحاسب الذي يكتب معاملات الشركة مع البنك وفي بعض الأحيان يضطر إلى الذهاب إليه شخصياً لتسوية بعض المعاملات، وكذلك بالنسبة للخواصّ فنجد مثلاً الأخ الملتزم يضطر إلى التعامل مع زبائنه وبخاصة التابعة للقطاع العمومي بالشيك البنكي، وعليه؛ فإن وجوده في البنك شبهة في حقّه، وكذا العامل عند خبير محاسب، فإن هذا الأخير يمكن أن يرسل هذا العامل المحاسب إلى البنك لمعاملة يقوم بها تخص البنك نفسه، حتى كأنه يعمل فيه لكثرة ترداده عليه حتى تنتهي مهمته.السؤال: ما حكم هذا كله؟ وكيف المخرج منه؟
الجواب :
يحرم على المسلم التعامُلُ بالربا أكلاً وإطعاماً وإشهاداً، والرضى به حرام -أيضاً-، ولا يتعامل مع البنوك الربوية إلا بضرورةٍ شرعيّة؛ وبقدْر وحذر، والقدْر يَختلف باختلاف حالات الناس، والحذر على حسب الورع والتقوى، وعلى المراسل أن يقدّر ذلك، والتوسع اليوم -يا للأسف- مع البنوك يدخلهم في دائرة المؤاخذة الشرعية.والربا أبواب عديدة، وكثير من الناس لا يتورع عن الولوج في الربا الصريح –فضلا عما دونه-.
نسأل الله العفو والعافية.