رقم الفتوى
13
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
المشايخ الكرام حفظكم الله.- هل يجوز للمرأة أن تحج مع النساء بدون محرم؟
- وهل تعتبر جماعة من النساء محرمًا للمرأة بدلاً من أبيها، وزوجها، وغيرهم من المحارم؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تسافر لحجٍّ، ولا لغيره، إلا مع ذي محرم، ولا تكون المرأة، أو جماعة من النساء محرماً للمرأة، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة كأبيها، وأخيها، وابن أخيها، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب، والأخ من الرضاع ونحوهما، فلا يحل لامرأة أن تحج إلا مع زوجها، أوذي محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيامٍ فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرمٍ منها» [أخرجه مسلم (1340)]، والمرأة نكرة في سياق النَّفي، وهي للعموم، بمعنى أنها تشمل جميع النساء.وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يخلون رجل بامرأةٍ، ولا تسافرن امرأةٌ؛ إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجةً، قال: «اذهب فاحجج مع امرأتِك» [أخرجه البخاري (3006)] ، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته مع نساء، أم رجال، وهل كانت آمنة، أو غير آمنة، بل أَمَرَه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزوة التي اكتتب فيها، ويلحق زوجته ليحج معها.