رقم الفتوى
131
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
يسأل الأخ من الصحراء المغربية: هل يجوز نقل الزكاة من بَلَد الذي فيه المزكي إلى غيره، لينالها قريب له مستحق تشتد حاجته؟
الجواب :
الأصل عند أهل العلم عدم جواز نقل الزكاة من بلد المُزَكِّي إلا للضرورة، وإن كان هذا القريب المستحق في حاجة لا تُسد إلا بهذا الانتقال، فإنّه لا حرج فيه؛ بل له أجران -إن شاء الله-.والله أعلم.