رقم الفتوى
148
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
شخص مسلم فقير عنده رغبة في أداء فريضة الحج، فقام أحد أصدقائه إليه، وأعطاه مبلغاً لسفره إلى الحج، علماً بأن هذا المبلغ من الزكاة، فهل هذا يجوز؟ الجواب :
يجوز، لأن الحج من سهم (في سبيل الله) كما شئت في الحديث الصحيح، وكما هي الصورة الواردة في السؤال.