شخص مسلم فقير عنده رغبة في أداء فريضة الحج، فقام أحد أصدقائه إليه، وأعطاه مبلغاً لسفره إلى الحج، علماً بأن هذا المبلغ من الزكاة، فهل هذا يجوز؟ - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

148 : شخص مسلم فقير عنده رغبة في أداء فريضة الحج، فقام أحد أصدقائه إليه، وأعطاه مبلغاً لسفره إلى الحج، علماً بأن هذا المبلغ من الزكاة، فهل هذا يجوز؟

رقم الفتوى
148
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
شخص مسلم فقير عنده رغبة في أداء فريضة الحج، فقام أحد أصدقائه إليه، وأعطاه مبلغاً لسفره إلى الحج، علماً بأن هذا المبلغ من الزكاة، فهل هذا يجوز؟
الجواب :
يجوز، لأن الحج من سهم (في سبيل الله) كما شئت في الحديث الصحيح، وكما هي الصورة الواردة في السؤال.