رقم الفتوى
17
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أولاً: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل هذا المركز، نسأل الله العظيم أن يرحم شيخ هذا المركز، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه.ثانياً: لدي مسألة أريد فتوى من فتاوى الشيخ في هذه المسألة، لدي مبلغ من المال وتحريت في حصول هذا المبلغ؛ بحيث يكون حلالاً -إن شاء الله-، وأريد استثمار هذا المبلغ ففكرت أن أشارك صديقاً لي، لديه مبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ تحصل عليه من سلفة ربوية، فما حكم مشاركته، والمال المكتسب من هذا المشروع؟
الجواب :
الربا حرام، وكبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، ولذلك فإن القرض الذي أخذه صاحبك من البنك فيه رباً وهو حرامٌ، وعليه:فإنقاذاً لهذا الأخ ممّا هو فيه، وإعانةً له على المعروف: لا بأس مِن مُشاركته بالحلال، والأخذ بيده إلى فضائل الأعمال.
مع التنبيه إلى أنّ مثل هذا القرض -بالربا- لا يجوز ابتداءا؛ ولا ينبغي فعله.