رقم الفتوى
19
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أنا طالب أدرس بأحد المعاهد العليا، وإدارة هذا المعهد تطلب منا إصدار بطاقات خاصة بالمعهد، تحمل صورنا، ويجب أن يظهر الطالب فيها حليق اللحية، ويُحْرَمُ الطالب من دخول الامتحان بدونها، أفتونا في هذه المسألة مأجورين؟ الجواب :
لا يجوز حلق اللحية، أو تخفيفها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وتوفيرها، ونهى عن التشبه بالكفار والنساء في حلقها، فقال صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» [أخرجه مسلم(260)]، وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» [أخرجه البخاري (5885)]. فلا يجوز حلقها إلا لضرورة أو حاجة معتبرة؛ يقدرها المكلف على حسب حاله ووضعه، وعلى الطالب أن يتقي الله قدر استطاعته، وأن يعلم أن مجالات الدراسة والمعاهد كثيرة، ونُنَبِهُكَ
- أخيراً- عن بعض التكنولوجيا «الحديثة» التي تستطيع إظهارك في الصورة حليق اللحية- للضرورة المذكورة-، مع كونك في الواقع مُلتحياً، وقال -تعالى-: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} [الطلاق:2]، وقال: {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً} [الطلاق:4].