رقم الفتوى
20
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
ما حكم عمل المرأة غير المتزوجة؟ الجواب :
يجوز للمرأة سواءً أكانت متزوجة أم غير متزوجة أن تعمل فيما يناسبها شرعاً وفق الضوابط الشرعية، ودون اختلاط بالرجال، أو الخلوة بهم، فإن ذلك مِن دواعي إثارة الفتنة، ونشر الفساد، والنفس أمارة بالسوء، والله -عز وجل- قد خلق في الرَّجل والمرأة ما يجعل كل منهما يميل إلى الآخر بطبعه، والخلوة لا تكون بين الرَّجل والمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؛ كما صحَّ الحديث الذي أخرجه الترمذي ( 1171) وغيره. ويجب على المرأة عند عملها أن لا تضيع الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها وأولادها؛ فإنّها راعيةٌ قي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
ثم إنه من المعلوم عن غالب نساء السلف أنهن ربات بيوت لم يخرجن إلا على الندرة، وإن كان؛ فللمصلحة الراجحة؛ لا أن يكون ديدنها العمل والخروج؛ لأن ذلك مما تتحقق فيه المفسدةُ وبمقدار تحققها يكون المنع.
وكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صنفين: برزة مجتالة تخالط الرجال، بالضوابط الشرعية، وذات خِدْر، وهكذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد (2/446) وغيره: « لمّا حج بنسائه قال: إنّما هي هذه الحَجَّة، ثم الْزَمْنَ ظهورَ الحُصُر» [أي: الزمن ظهور الحُصُر في بيوتكنَّ].