رقم الفتوى
27
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل يجوز المسح على الشراب، أو ما يسمى بالجورب، وهل حكمه نفس حكم الخف؟ الجواب :
المسح على الجوربين والنعلين والخفين رخصة ثابتة في الشريعة؛ فعن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» [صحيح: رواه أبو داود(159)].وعنه -أيضاً-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين» [صحيح: رواه أبو داود(161)].
وقد ثبت المسح على الجوربين -أيضاً- عن بعض الصحابة، وجمع من التابعين، وينظر رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي«المسح على الجوربين» التي حققها الشيخ أحمد شاكر وخرَّج أحاديثها شيخنا الإمام الألباني، وله عليها ذيل اسمه «تمام النُّصح في أحكام المسح» ففيهما كفاية.