رقم الفتوى
3
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
شخص يتعامل في تجارة معينة، هل يجوز أن يقول للمشتري: أنا أبيعك هذا الشيء بكذا، وهو لم يشتره بعد، ويأخذ منه المال، ثم يذهب؛ فيشتريه، ويسلمه إلى المشتري.هل هذه الصورة جائزة أم تدخل في حديث «لا تبع ما ليس عندك»؟
وما هي الصورة الصحيحة للبيع في مثل هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
هذه الصورة غير مشروعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما لا يملك، وثبت في «سنن أبي داود» (3499) عدم جواز بيع التجار البضائع حتى تدخل في رحالهم، فعن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل مِن خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبتعه حيث اتبعه حتى تحوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أنُ تُباع السلع حيث تُبتاع، حتى يحرزها التجار إلى رحالهم».وعليه؛ فلا يحلّ إبرام هذا البيع حتى يحوز السلعة، وأمّا الإيفاء بوعدٍ على البيع والشراء، وعدم الإلزام والإتمام فمن باب الأخلاق والمروءات.