رقم الفتوى
35
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يسبح مع زوجته في البحر أو الوادي بعيداً عن الأنظار في خلوة تامّة، ومتأكد من ذلك؟وإن كان نعم فما هي الضوابط التي تجوِّز للزوجة أن تبدي عورتها؟ وهل يجوز أن تلبس لبس السباحة المعروف؟
الجواب :
لا شك أنّ الإسلام قد أحلّ للزوجين الرجل والمرأة أن يرى كل منهما جميع بدن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» حسن، أخرجه أبو داود (4017)، وبناءاً عليه فإنه يجوز للزوجة أن تلبس أمام زوجها ما تشاء.وبناءاً عليه؛ فإنه يجوز للزوج أن يسبح مع زوجته في بركة سباحة بيتيّة، إن كانت في مكان مستور، بحيث لا يراهما ولا يطلع عليهما أحد.
أما في البحر أو مكان مكشوف فلا يجوز؛ لأنهم لا يأمنون قدوم أحد في أيّ لحظة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» أخرجه الترمذي (2803) وهو صحيح، واجتناب هذا الأمر هو التقوى، ومنازعة لشهوات النفس، ودرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.