رقم الفتوى
37
تصنيف الفتوى
العقيدة
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل يجوز التمسح بالقبور؟ فإن لي أهلاً مبتلون بهذا فنرجو أن تبينوا لنا الحقيقة يا مشايخنا ! الجواب :
لا يجوز التمسح والتبرك والطواف بشيء من القبور؛ لأنه من البدع الشركية في الدين. ولايعرف عن أحدٍ من السلف الصالحين، والأئمة المعتبرين أنه تمسح بقبر أو تبرك به مع قيام المقتضى على فعله، لو كان مشروعاً.وأصل هذه البدعة من أهل الكتاب واتباعاً لسننهم؛ فهو من التشبه المنهي عنه في الكتاب والسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجه البخاري (1330)،ومسلم (529).
وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسةً -بالحبشة فيها تصاوير- لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك،إذا كان فيهم الرجل الصالح ، فمات ، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» أخرجه البخاري (427)،ومسلم (528).
لذا يجب عليك أن تنهى أهلك عن هذه البدعة ،وتبين لهم تحريمها بالتي هي أحسن وباللين، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، وننصح لك بقراءة كتاب شيخنا الإمام الألباني : «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» فإنه يشفي العليل ويروي الغليل.