ما حكم المرأة التي تسافر من بلد إلى آخر بقصد الدعوة إلى الله بدون محرم شرعي - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

40 : ما حكم المرأة التي تسافر من بلد إلى آخر بقصد الدعوة إلى الله بدون محرم شرعي

رقم الفتوى
40
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
ما حكم المرأة التي تسافر من بلد إلى آخر بقصد الدعوة إلى الله بدون محرم شرعي، مع العلم أنها تقضي في بلد الغربة أكثر من عشرين يوماً بدون محرم؟
الجواب :
يحرم على المرأة أن تسافر -سواء سفر طاعة أو سفر إباحة- إلا مع ذي محرم، فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إنّ امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحُجَّ مع امرأتك» [أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341)].
وباب الدعوة إلى الله يجب أن يكون منضبطاً بما يوافق الشرع، ولا يُخالفه، وما عند الله لا يُنال إلا بطاعته.
ولأخينا الشيخ محمد بن موسى نصر رسالة مستقلة في ذلك، عنوانها: «كشف الخفاء في أحكام سفر النساء»، يمكن السائل إن أراد التفصيل أن يرجع إليها.