رقم الفتوى
42
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
لي صديق لديه مبلغ مالي وينوي أن يفعل شيئين:الأول: يريد أن تؤدي أمه مناسك الحج بهذا المبلغ.
الثاني: يريد أن يتزوج بهذا المبلغ، ولكن هذا المبلغ لا يفي إلا بغرض واحد فقط، فأيهما يفعل أولاً؟
الجواب :
إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فزواجه بالمال الموجود لديه مقدم على حج أمه؛ لأنّ في الزواج غضاً للبصر، وإحصاناً للفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخاري (5065)، ومسلم (1400).أمّا إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة، ويجد من نفسه صبراً وقدرة على غض البصر وحفظ الفرج، فبإمكانه إن يقدم حج أمه على زواجه من باب البر بها، والاعتراف بفضلها وطلب الخير لها، ولو أمكنه الجمع بينهما بأن يقترض فهو أحسن، والله أعلم.