نحن مجموعة إخوة نمتلك فندقاً في البلدة القديمة في مدينة القدس، أكثر زبائننا ونزلاء فندقنا من غير المسلمين - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

43 : نحن مجموعة إخوة نمتلك فندقاً في البلدة القديمة في مدينة القدس، أكثر زبائننا ونزلاء فندقنا من غير المسلمين

رقم الفتوى
43
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
نحن مجموعة إخوة نمتلك فندقاً في البلدة القديمة في مدينة القدس، أكثر زبائننا ونزلاء فندقنا من غير المسلمين، ويقدمون علينا من بلاد الكفر، ونحن بحمد الله لا نسمح فيه بشرب الخمور ولا بالزنا، ونشترط فيمن يريدون أن ينزلوا فندقنا ويبيتون فيه من الرجال والنساء أن يكونوا متزوجين، ونطلب منهم عقود الزواج أو الوثائق التي تثبت ذلك، ولكن تواجهنا مشكلة وهي:
أنّ كثيراً منهم عندما نسألهم: هل أنتما متزوجان يستغربون، ويتعللون بأنهم خطّاب، ويريدون أن يتزوجوا بعد حين، أو أنهم في بلادهم لا يتزوجون ويعيش أحدهم مع صاحبته وخليلته عشر سنين أو عشرين سنة دون زواج، فهل نسمح لهم بالمبيت في الفندق وهم ليسوا بأزواج، ونقرهم على ذلك؟ أم يجب علينا أن نشترط عليهم عقد الزواج، ونطلب منهم ما يثبت ذلك من الوثائق، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب :
قرّر أهل العلم بأنّ أنكحة المشركين صحيحة، أي: زواجهم صحيح، قال ابن قدامة في «المغني» (7/563): «فإن قيل: لا نسلّم صحة أنكحتهم، قلنا: دليل ذلك أنّ الله –تعالى- أضاف النساء إليهم، فقال:( وامرأته حمّالة الحطب ) [المسد:4]، وقال: (امرأة فرعون) [القصص:9]، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجيّة صحيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولدت من نكاح لا سفاح» حسن: «إرواء الغليل» (1914) »، وقال ابن قدامة –أيضاً- في «المغني» (7/531): «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنّ الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة أنّ لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع» [«التمهيد» (11/116)]، وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم نساؤهم وأُقرُّوا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقيناً، ولكن يُنظر في الحال؛ فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداءً نكاحها أُقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداءً نكاحها كإحدى المحرمات بالنسب أو السبب، أو المعتدة، والمرتدة، والوثنيّة، والمجوسيّة، والمطلقة ثلاثاً لم يُقر، وإن تزوجها في العدّة وأسلما بعد انقضائها أقر؛ لأنها يجوز ابتداءً نكاحها».
فإن كانت المرأة ممن يجوز له ابتداءً نكاحها فنقرهُ عليه ونكاحه صحيح، وإن كانت ممن لا يجوز له ابتداءً نكاحها فنكاحه فاسد، ولا نقرهم عليه إلا بشرطين اثنين:
كما قال الإمام ابن قيم الجوزيّة في: «أحكام أهل الذمّة» (2/139): «نُقر أهل الذمّة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:
أحدهما: ألا يتحاكموا فيها إلينا، فإن تحاكموا فيها إلينا لم نقرهم على ما لا مساغ له في الإسلام.
الثاني: أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم، فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه لم نقرهم عليه كما لا نقرهم على الربا، وقتل بعضهم بعضاً، وسرقة أموال بعضهم بعضاً، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لمّا زنيا، ولم يقرهم على ذلك»، فعن نافع أنّ عبدالله بن عمر أخبرهُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بيهوديٍّ ويهوديّةٍ قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنا؟»، قالوا: نسوّد وجوههما، ونُحَمّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»، فجاءوا بها فقرأوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأُ يدهُ على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبدالله بن سلام -وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-: مُره فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما.
قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارةِ بنفسهِ، أخرجه البخاري (3635)، ومسلم (1699) واللفظ له.
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (6/206): «قوله: (إنّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بيهودي ويهوديّة قد زنيا، إلى قوله: فرجما) في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم، وفيه أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطبون بها، وقيل: أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر، وفيه أنّ الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا، وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر، قال: وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة، وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل العهد، ولأنه رجم المرأة، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقاً».
فتبين لنا مما سبق الآتي:
أولاً: زواج المشركين صحيح إذا كان بامرأة يجوز له ابتداءاً نكاحها.
ثانياً: إذا كان زواجه بامرأة لا يجوز نكاحها ابتداءاً فنكاحهم فاسد لا نقرهم عليه إذا كانوا يعتقدون تحريمه في دينهم، وإذا احتكموا إلينا فيه.
ثالثاً: لا نقرهم على الزنا، وشرب الخمر، وسائر المعاصي؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لمّا زنيا.
وبناءً عليه؛ فإنّ من ثبت نكاحه بصورة مشروعة في دينه، فيقر على زواجه، وأمّا من كان غير ذلك من الصور التي لا يقرها دينهم فضلاً عن ديننا فَيُمْنَعون من النزول في الفندق من أجل الحكم الشرعي، والله الموفق والهادي.