رقم الفتوى
46
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
سماحة المشايخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد التحية أريد أن أوجه هذا السؤال إليكم لأنه مهم جداً، لدي نحل مقدر بـ(1800000) ألف يمني، يقدّر ألف دولار والحمد لله يأتيني عسل كثير، نرجو منكم الإيضاح كم زكاة عسل النحل (10000) ونرجو منكم الجواب؟ الجواب :
عن أبي سيارة المتقي –رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله! إنّ لي نحلاً، قال: «أدِّ العُشر»، قلت: يا رسول الله! احمها لي فحماها له»، أخرجه ابن ماجه (1823)، وهو حسن.فجعل صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل العشر، وأمر بذلك على أن تجعل في مقابل ذلك الحمى، والمراد بالحمى: تخصيص المنافع لمصالح المسلمين العامّة، وذهب بعض أهل العلم كالشافعية في قول إلى أنّ الحمى كان خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أن يحمي أخذاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ورسوله»، والأظهر عندهم –وهو قول الجماهير سلفاً وخلفاً- أنه لجميع الأئمّة، وقد ثبت في «صحيح البخاري» أنّ عمر حمى، وكذلك حمى عثمان، وغيرهم.
وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو، أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (1/346) بسند صحيح قال: «جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: (سلبة) فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر –رضي الله عنه-: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء» [«إرواء الغليل» (3/284)].
فزكاة العسل الواردة في الحديث كانت مقابل ما حمي له من أرض، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (3/348) عقب تصحيحه حديث عمر السابق: «إنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب، وكذا قال الخطابي في «المعالم» (1/208)، وسبقه ابن زنجويه في «الأموال» (1095-1096)، وهذا الذي قوّاه شيخنا في «تمام المنّة» (ص374) فقال عقب الحديث السابق: «إذا تبين هذا؛ فنستطيع أن نستنبط مما سبق: أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، اللهم إلا الزكاة المطلقة؛ بما تجود به نفسه».