رقم الفتوى
52
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
بعد تكوين الجنين تبين من خلال أشعة (السونار) أن به تشوهات خَلقية فهل يجوز الإجهاض؟ وما حالات جوازه؟ الجواب :
الأصل في قتل الجنين (الإجهاض) الحرمة، إلا إن قام ظاهر يقرره أهل الديانة من أهل المعرفة بالطب أن بقاء الجنين في رحم أمه يضر بها ضرراً بالغاً قد يصل إلى هلاكها.ويتسع القول بالإجهاض بمقدار الضرر الذي يلحق بالأم فـ«إذا ضاق الأمر، اتّسع» -كما في قواعد الفقه-.
أما مجرد احتمال التشويه لتعرض الجنين للأشعة فلا يجوز بسبب ذلك الإجهاض، سواء بلغ الجنين أربعة أشهر أو لم يبلغ، إلا إن حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح تشتد، وما قبل ذلك فهو حرام -أيضاً-، لأن «المتوقع كالواقع».