رقم الفتوى
54
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
يسأل عن حكم المسح على الخفين والجوربين؟ الجواب :
مشروعية المسح على الخفين ثابتة في الكتاب والسنة. أما كتاب الله ففي قوله -تعالى-: يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين [المائدة: 6]، ففي الآية وأرجلكم قراءتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إحداهما: وأرجلَكم بالنصب عطفاً على قوله: وجوهَكم فتكون الرجلان مغسولتين.
الثانية: وأرجلِكم بالجر عطفاً على قوله: رؤوسِكم فتكون الرجلان ممسوحتين، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فإذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف-ونحوهما- يمسح عليهما.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث في مشروعية المسح على الخفين، ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». [أخرجه البخاري (5799)، ومسلم (274)]
وقال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»: ( 3/164): «أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزَّمِن [المريض العاجز] الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة، والخوارج، ولا يعتد بخلافهم».
ويمسح المقيم على الخفين والجوربين يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام -إلى سبعة أيام-، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم». رواه مسلم (267).
وعن عقبة بن عامر الجهني قال: «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة» [«الصحيحة» (2622)].