رقم الفتوى
57
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
ما حكم ختان البنت؟ وما الدليل الشرعي عليه ؟ الجواب :
الختان للبنات سنة ومكرمة ، ولكن لا يبالغ فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: «إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى للزوج» [«الصحيحة» (722)].ومما يؤكد هذا العمومَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل» [«إرواء الغليل» (80 )].
وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: «وفي هذا دليل على أن النساء كن يُخْتَنَّ».
وانظر تفصيل هذه المسألة في «تحفة المودود في أحكام المولود» (ص64).
وينبغي أن يراعى في الختان أحوال النساء، وما إذا كن في بلاد حارة، فالداعي للختان في البلاد الحارة أكثر من غيرها.
وما يدعيه بعض المرجفين أنه ضار بالنساء ، وفيه انتهاك لحقوق المرأة، فهذه دعوى لا دليل عليها، بل إن ختان النساء الشرعي معروف عند أكثر الأمم قديمهاً و حديثهاً.
وأما ما يقع في بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام مما يسمى بـ«الختان الفرعوني»، فهو مما لا يقره الشرع وتأباها الفطرة، وهو مخالف لمقاصد الختان الشرعي.
والأصل في ختان المرأة أن تقوم به امرأة عارفة حاذقة لتراعي أحكامه في السنة المطهرة، ولعدم جواز اطلاع الرجل على عورات النساء.