رقم الفتوى
60
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل من حرج على المعتمر المقبل من بلاد المغرب إلى بلاد الحرمين أن يقوم بزيارة المدينة النبويّة، ثم يُحرم من ميقات أهل المدينة؟ الجواب :
لا ضير على هذا المعتمر أن يأتي المسجد النبوي أولاً، ويزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يُحرم من ذي الحليفة، أما إذا كان محرماً حال وصوله المدينة: فيبقى على إحرامه الأول، ولا يتحلَّل منه إلا بعد انقضاء العمرة.