رقم الفتوى
63
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل يجوز العمل في المحاماة، أو تطبيق القانون الوضعي؟ الجواب :
المحاماة عبارة عن وكالة بالخصومة مقابل مبلغ من مال متفق عليه، ضمن لوائح تنظمها الجهات المنظّمة لشؤون المحاماة من طرف، والمحاكم من طرف ثانٍ.فالعمل في المحاماة له أصل في الشرع، ولكن بضوابط وقيود؛ من أهمها: عدم التوكيل عن المبطلين والخائنين لقول الله -تعالى-: (ولا تكن للخائنين خصيماً)، وعدم المناداة بشيء يضاد نصاً أو مقرراً في الشريعة.
ولا مندوحة في تحصيل بعض الحقوق الثابتة في الشرع -عند عدم القدرة على تحصيلها- من استخدام بعض مواد القوانين الوضعيّة كالقانون المدني مثلاً.