رقم الفتوى
67
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
شروط البيع بالتقسيط، وكيف يكون حلالاً؟ الجواب :
البيع بالتقسيط كما هو في صورته الحاليّة، يعني: بيعتين في بيعة؛ أي: بيع سلعة بثمنين أحدهما: آجل وهو الأعلى، والآخر: الحاضر وهو الأدنى.ولأهل العلم في هذا البيع ثلاثة مذاهب:
الأول: التحريم مطلقاً.
الثاني: الإباحة مطلقاً.
الثالث: الإباحة بأدنى الثمنين لقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، والأدنى: هو الثمن الأقل، والربا إنما هو زيادة عليه، من أجل الزمن، وهذه علّة الربا -هنا-، واللهُ يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا)؛ وينظر للتفصيل «السلسلة الصحيحة» لشيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- رقم (2326).