رقم الفتوى
76
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، وقع أن مارست ما حرم الله مع بنت تصغرني بسنة وعمري -وقتئذٍ- عشر سنوات، وبتحريض منها، وبعد سنوات جاءت تطالبني بالزواج منها -مسوغةً بما مضى- وأنا وعدت فتاة أخرى بالزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب :
فِعلك هذا الفعلَ قبل البلوغ: منكر وقبيح يعزر عليه فاعله إذا كان مميزاً، لكن لا تجري عليه الأحكام الشرعيّة من جلد أو تغريب، وعليه فلا يلزم شرعاً الالتزام مع هذه الفتاة بالزواج لأجل ما كان بينكما في الطفولة، وإنما من باب الستر عليها إذا تابت وأنابت، وأظهرت صلاحُها والتزامها، والله أعلم.