رقم الفتوى
77
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
هل صحيح أن الشيخ الألباني بعقده مع مكتبة المعارف -في موضوع أشرطته المسجّلة- باع ما لا يملك- وذلك بعد أن أذن من قبل في التسجيل -للعموم-، أي: لا يجوز له الرجوع في الوقف؟ الجواب :
الوقف الشرعيُّ يكون في أعيان الأشياء والرقاب، وأما الهبة فهي ليست بعقد لازم إيجاباً، إذ عقد الهبة من طرف واحد، ومتى قبله الموهوب له مع التمليك، فلا يجوز للواهب الرجوع فيه إلا الوالد لولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده»، فإذن الشيخ الألباني في التسجيل لا صلة له البتة بما يملكه من الحقوق المعنوية التي تم بيعها والتنازل عنها فيما بعد، وحبس أشرطة الشيخ لا يجوز شرعاً من وجوه كثيرة وأهمها أنه من حق عموم الأمة الإسلاميّة.