رقم الفتوى
82
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
أنا موظف أعمل بنظام الورديات أي: أسبوعٌ صباحاً، وأسبوعٌ أولَ ليلٍ من الثانية ظهراً إلى العاشرة ليلاً، وأسبوع آخِر ليلٍ من العاشرة ليلاً إلى السادسة صباحاً، سؤالي: هل يجوز لي الجمع عندما أكون أعمل آخر ليل بين صلاة الظهر والعصر علماً بأني أجمع أحياناً لحديث ابن عباس؛ فهل عليَّ إثم؟ الجواب :
الجمع بين الصلاتين في الحضر مشروع، والخلاف قائم في الأسباب المقتضية له، والثابت في «الصحيحين» أنَّ جمعه صلى الله عليه وسلم كان من غير خوف ولا سفر، وفي «صحيح مسلم»: «من غير خوف ولا مطر».فالسفر والمطر أعذار نموذجيّة، فغيرها مما هو مثلها -أو أشد منها- يجوز الجمع بسببه بدلالة الأَوْلى، وعل هذا جمع من المحققين العلماء قديماً وحديثاً، كأشهب وابن المنذر وابن تيمية، ومشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين -رحمهم الله جميعاً-.
وعليه؛ إذا كان السائل لا يستطيع البتّة أداء الصلاة في وقتها، فالجمع في حقه مشروع، وأفتى سعيد بن المسيب راعياً كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/347) بسنده إلى عبد الرحمن بن حرملة أنَّ رجلاً جاء سعيد بن المسيب فقال: إني راعي إبل أحالبها حتى إذا أمسيت صليت المغرب ثم طرحت فرقدت عن العتمة فقال: لا تنم حتى تصليها فإن خفت أن ترقد فاجمع بينهما.
ومنهم من اشترط أن لا يتّخذ ذلك عادة، كأشهب وابن المنذر.