رقم الفتوى
87
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
أنا متزوج ألمانية مسلمة زواجاً إسلامياً، وأريد أن أتزوج أخرى، وهنا في قانونهم لا يسمحون بتعدد الزوجات، هل يجوز لي أن أطلق الزوجة الأولى عندهم أي في قانونهم ثم أتزوجها بعقد جديد إسلامي، وهي موافقة على ذلك -أي الزوجة الأولى-، مع العلم بأنها لا تنجب، أفتونا مأجورين؟ الجواب :
تعدد الزوجات مشروع، بل مرغب فيه، لقوله -تعالى-: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، والذي يُحل به وطء الزوجة العقد الشرعي من إيجاب وقبول، ومن إشهاد وإشهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم استحللتم فروجهنّ بكلمة الله»، فإذا أبرم عقد الزواج بعد الطلاق بشروطه الشرعيّة حلّت الزوجة، وتبقى حقوقها الدنيويَّة المترتبة على عقد الزواج، فلا بدَّ أن نحفظ لكلتا الزوجتين، ولذا يجب توثيق العقد من باب المصالح المرسلة، ويتأكد ذلك عند فساد الذمم، ودوران الحقوق على المشاحة لا على المسامحة، والله أعلموننصح السائل بالعدل بين زوجاته، وإقامة شرع الله في أسرته؛ لأنه مسؤول عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».