أحد أصدقائي أحب أن يسأل بعض الأسئلة فيما يختص بالطهارة - جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث

9 : أحد أصدقائي أحب أن يسأل بعض الأسئلة فيما يختص بالطهارة

رقم الفتوى
9
تصنيف الفتوى
العقيدة
التاريخ
09/06/2018
السؤال :
أحد أصدقائي أحب أن يسأل بعض الأسئلة فيما يختص بالطهارة.
أولاً: إذا استيقظ النائم، ووجد على ثيابه ماءً قليلاً، أو أي ماء، ما حكمه؟ مع العلم بأنه لا يعرف ما إذا كان هذا الماء ودياً، أو مذياً، أو منياً؟
ثانياً: أحياناً بمجرد لمس الذكر يخرج ماء قليل مع العلم بأنه لا يعرف ما إذا كان هذا الماء ودياً، أو مذياً، أو منياً علماً بأن النائم لديه حالة الودي المتصل بالبول؟
الجواب :
لا بد أن نعرف قبل الإجابة عن هذا السؤال ما هي الأشياء التي تخرج من الفرج -القُبُل- وكيف تُميَّز عن غيرها.
أولاً: البول: وهو معروف.
ثانياً: الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول لمرضٍ-أو نحوه-، أو عند حمل شيء ثقيل.
ثالثاً: المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة النظر والتفكير، ولا تنقضي الشهوة به، وبغير دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو قليل بحيث لا يتجاوز نقطة، أو نقطتين.
رابعاً: المني: وهو ماء أبيض ثخين لزج، يخرج بشهوة وبتدفق، له رائحة تشبه رائحة طلع النخيل، أو العجين، ويعقبه استرخاء وفتور غالباً.
وبناءً عليه: أولاً: لا يمكن أن يكون ما وجده على ثيابه ودياً؛ لأنه الوَدْيَ يخرج بعد البول.
فإما أن يكون مذياً، وهو قليل فيكفيه منه أن يغسل ذكره، ويتوضأ، وينضح ما أصاب ثوبه منه بالماء، فعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أُكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، فقلت يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه» أخرجه أبو داود (210) وحسنه شيخنا الألباني.
وإما أن يكون منيّاً، وهو أكثر من المذي، ويُعرف بلزوجته، ورائحته، فيجبُ عليه -إذا رآه- الغسل، ويَحسُُنُ له أن يغسل ثوبه منه إذا كان رطباً، ويفركه إن كان يابساً.
ثانياً: إذا لمس الذكر بشهوة، وخرج منه ماء قليل نقطة أو نقطتان فهو مذي، فيكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ، وإن كان الماء خرج بتدفق وكان لونه أبيض ثخيناً لزجاً، فهو منيٌّ، فعليه الغسل منه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «المني، والودي، والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك، أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة» «السنن الكبرى» (1/115) للبيهقي، والله الهادي والموفق.